صورة ارشيفية |
من المفاجآت التي أعقبت الاعلان عن نية الحكومة إصدار مرسوم بقانون لمنع التظاهر والاحتجاجات أو التحريض عليها ان مثل هذا المرسوم موجود بالفعل تحت رقم 14 لسنة 1910 أبان كانت مصر خاضعة للاحتلال الانجليزي وأن حكومة الدكتور عصام شرف استدعته من علي أرفف التاريخ لمواجهة حالات الفلتان الفئوي التي شهدتها البلاد بكثافة في الفترة الماضية.
ومرسوم القانون لم يتم التوقيع عليه من المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي الآن ومن ثم لم يدخل حيز التنفيذ.. ومع ذلك مازال يثير جدلاً.. الجدل مازال يدور حول مرسوم قانون التظاهر والذي أعلن عنه وينص علي توقيع العقوبة ضد من يحرض أو يدعو للاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والتجمهر بالحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون جنيه وضمن حالة الطوارئ.
فريق يري أنه مرسوم يقيد الحريات ولا يتفق مع نتائج الثورة العظيمة ويقلص حقاً من الحقوق الدستورية وآخر أكد أنه ضروري للخلاص من حالة الفوضي والانفلات وزيادة المطالب الفئوية التي تعوق العمل وتؤثر علي الوضع الاقتصادي العام.
أما اساتذة القانون فأكدوا أنه يجب أن يكون أكثر تحديداً ويوجه لمتسببي العنف وإثارة الشغب وأشاروا إلي أن الغرامة المالية التي حددها المرسوم بنصف مليون جنيه مبالغ فيها.
الإضراب والتظاهرات والاعتصامات السلمية ضمن الحقوق الأساسية للإنسان المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر «في العهد الملكي» في صياغته وإصداره والالتزام به، ومنصوص عليها أيضا في الاتفاقية الدولية في شأن الحقوق المدنية والسياسية التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 بعد 18 عاما من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (صدر في 10 ديسمبر 1948) ، وقد صدقت مصر على هذه الاتفاقية، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من البناء القانوني المصري ولها حجة أعلى من أي قانون آخر.
واظن ان هناك حلول كثيرة ستقنع كل الفئات والتجمعات بالامتناع الاختياري عن ممارسة حقها في الاضراب والتظاهر والاعتصام منها :
أولا: إلغاء القانون رقم 28 لسنة 1910 الذي يفرض العقاب على اتفاق شخصين أو أكثر حتى ولو كان اتفاقهم لتحقيق غاية مشروعة «إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه
والقانون رقم 10 لسنة 1914 والخاص بالتجمهر والذي أصدره خديوي مصر في 18 أكتوبر 1914 في ظل الحماية البريطانية ومازال ساريا حتى اليوم «وهو يفرض العقاب على اجتماع أكثر من خمسة أشخاص في الطريق العام إذا أمرهم رجال السلطة بأن يتفرقوا ولم يفعلوا.. ويكونون مسؤولين عن أي جريمة تحدث بمناسبة هذا التجمهر حتي لو لم يعلموا بها أو يتوقعوها..»! والقانون رقم 14 لسنة 1923 الخاص بالتجمعات والتظاهرات.
ثانيا : وضع حد ادني واقصي للاجور سيساعد في تهدئة الاضرابات والاعتصامات لانة لا يعقل ان يحصل فرد علي مليون جنية شهريا ويحصل فرد اخر علي 150 جنية شهريا
ثالثا : يمكن تفعيل ديوان المظالم التابع لمجلس الوزراء بأن يتصل بممثلي المحتجين في كافة القطاعات ويعرضوا مشاكلهم وضرورة تحديد جدول زمني لحل هذه المشاكل او عن طريقة كتابة المظلمة من صاحبها وتسليمها في ديوان المظالم مع ارفاق الاوراق المتعلقة بالمظلمة لدراستها والعمل علي رفع الظلم واعادة الحوق الي اصحابها
الحلول كثيرة جدا ولكن المشكلة في التنفيذ ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق